المادة 4 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986
أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة:
1- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 327-326- 328- 330- 338 من قانون العقوبات المعمول به.
2- جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به.
3- الشروع في الجرائم المبينة في الفقرتين( 1) و( 2) من هذه المادة.
ب- لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي أمام المحكمة وللمتضرر الحق في اللجوء إلى المحكمة النظامية المختصة .
ج- تستمر المحكمة في النظر في دعاوى الادعاء بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026