القوانين

قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ 16\6\1986.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون. النا…
  3. المادة 3أ- تشكل محكمة خاصة تسمى( محكمة الجنايات الكبرى) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة. ب- تتول…
  4. المادة 4أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة: 1- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 327-326- 328- 330- 338 من قانون العقوبات المعمول به. 2- جرائم الاغ…
  5. المادة 5تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يت…
  6. المادة 6تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.
  7. المادة 7أ- يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة. ب- ع…
  8. المادة 8تباشر النيابة العامة والضابطة العدليةاجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر …
  9. المادة 9أ- على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائ…
  10. المادة 10تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان و…
  11. المادة 11اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا صفاذاح ةث ب3 متن 5ان تخلفه…
  12. المادة 12تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة …
  13. المادة 13أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين( ب،ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها ا…
  14. المادة 14أ- تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها:- 1-القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكو…
  15. المادة 15تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيصه فحمة ع 4أ محن 5كام هذا القانون.