المادة 6 من قانون محكمة الجنايات الكبرى رقم 19 لسنة 1986
تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026