المادة 5 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961
أ- تلتزم امانة العاصمة نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات.
ب- تلتزم امانة العاصمة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة والمدعي العام وسائر موظفي محكمة امانة العاصمة التابعين للتقاعد وترسلها شهرياً الى صندوق الخزينة وتكون الخزينة ملزمة بدفع رواتب التقاعد والمنح الى مستحقيها منهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية اطلاقاً.
ج- يخضع موظفو هذه المحكمة من كتبة ومحضرين ومراسلين بالنسبة لخدماتهم السابقة واللاحقة لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتقاعد والاجازات التي تسري على موظفي العدلية ومستخدميها.
د- تعتبر خدمات موظفي محكمة الامانة السابقة لنفاذ هذا القانون (خدمة حكومية ) لغايات قانون التقاعد المدني على ان تدفع امانة العاصمة لصندوق الخزينة العائدات التقاعدية المترتبة عن تلك الخدمات بعد اقتطاعها من رواتبهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026