المادة 6 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961
1- يكون لمحكمة امانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الامانة خلافاً لاحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والانظمة التي صدرت او تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين والانظمة من تبديل او تعديل.
أ- قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
ب- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
ج- قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
د- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
ه - قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم ( 20 ) لسنة 1985.
و- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977.
ز- قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972.
ح- المخالفات المنصوص عليها في الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم ( 21) لسنة 1971 المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا والباعة المتجولين.
ط- المخالفات المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر وفي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 المتعلقة بمكافحة امراض الحيوانات وذبحها وسلخها والحجر البيطري.
2- وتحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة اسباب المخالفات وبالتعويض الناشيء عن الضرر الذي يلحق الامانة من جراء تلك المخالفات ولها ان تحكم ايضاً بهدم الأبنية المخالفة للرخصة والابنية التي انشئت دون رخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026