المادة 3 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965
أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاه النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية اربد بموافقة وزير العدلية.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واية تعديلات تطرأ عليه ، والى ان يعين مدع عام تقوم المحكمة بوظائفه.
ج- يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين لها كتبة المحاكم النظامية ، اما المحضرون والاذنة فيعينون من قبل وزير العدلية بتنسيب وكيل الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026