المادة 4 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965
أ - تلتزم بلدية اربد بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين من صندوقها الخاص.
ب- تلتزم بلدية اربد بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق على القضاه النظاميين وعلى موظفي المحاكم.
ج- تعتبر خدمة قضاه المحكمة البلدية وموظفيها المصنفين خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وعلى البلدية ان تحسم من رواتبهم عائدات التقاعد وترسلها شهريا الى صندوق الخزينة الذي يعتبر بعد ذلك مسؤولا باية حقوق تقاعدية تترتب لهم عند انتهاء خدماتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026