المادة 5 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965
تخضع محكمة بلدية اربد وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليهم جميع القوانين والانظمة و التعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي المحاكم النظامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026