المادة 10 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

يقوم محضرو محكمة بلدية السلط ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة