المادة 9 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986
أ-تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية السلط الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية السلط حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026