المادة 6 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992

أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية الكرك او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاض صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية الكرك. ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية الكرك ليعمل قاضياً في هذه المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة