القوانين
قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الكرك لسنة 1992 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تحدث في مدينة الكرك محكمة تدعى (محكمة بلدية الكرك ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعم…
- المادة 3أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاه النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية الكرك بموافقة…
- المادة 4تخضع محكمة بلدية الكرك وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
- المادة 5أ- تلتزم بلدية الكرك بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفق…
- المادة 6أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية الكرك او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاض صلح او مدعي…
- المادة 7أ- تختص محكمة بلدية الكرك في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعيلادت التي ت…
- المادة 8يكون لمدعي عام محكمة بلدية الكرك وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام ال…
- المادة 9أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية الكرك الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لاحكام قانون العقوبات ال…
- المادة 10يقوم محضرو محكمة بلدية الكرك ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
- المادة 11أ- ترسل محكمة بلدية الكرك جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصوله لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عا…
- المادة 12تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية الكرك عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية …
- المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.