المادة 11 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992

أ- ترسل محكمة بلدية الكرك جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصوله لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام الكرك عندما لا يكون للمحكمة مدع عام. ب- للنائب العام ولمدعي عام الكرك اذا لم يكن لمحكمة بلدية الكرك مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة