المادة 10 من قانون محكمة بلدية الكرك رقم 5 لسنة 1992
يقوم محضرو محكمة بلدية الكرك ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة