القوانين

قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون "قانون محكمة بلدية جرش لسنة 1997و ، "يعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تحدث في مدينة جرش محكمة تدعى "محكمة بلدية جرش" وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به…
  3. المادة 3أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية جرش بموافقة و…
  4. المادة 4تخضع محكمة بلدية جرش وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
  5. المادة 5أ- تلتزم بلدية جرش بنفقات إنشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الأخرى من صندوقها الخاص وفقاً…
  6. المادة 6أ- لوزير العدل ان ينتدب أياً من القضاة في محكمة بلدية جرش أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في أي محكمة اخرى كما يجوز له أن ينتدب اي قاضي صلح او مدعي…
  7. المادة 7أ- تختص محكمة بلدية جرش في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لأحكام القوانين التالية والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطر…
  8. المادة 8يكون لمدعي عام محكمة بلدية جرش وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لأي منها صلاحية تنفيذ الأحكام التي …
  9. المادة 9أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية جرش الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة للمحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لأحكام قانون العقوبات المع…
  10. المادة 10يقوم محضرو محكمة بلدية جرش ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
  11. المادة 11أ- ترسل محكمة بلدية جرش جدولاً بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوماً الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام…
  12. المادة 12تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي أصبحت من اختصاص محكمة بلدية جرش عند العمل بهذا القانون وتحال الأحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية جر…
  13. المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.