المادة 12 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997
تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي أصبحت من اختصاص محكمة بلدية جرش عند العمل بهذا القانون وتحال الأحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية جرش لتنفيذها واما الأحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية جرش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026