المادة 8 من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993

يكون لمدعي عام محكمة بلدية سحاب وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها أو أصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية أو الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة -7- من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة