المادة 9 من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993
أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية سحاب الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية سحاب حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026