المادة 11 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997

أ- ترسل محكمة بلدية معان جدولا بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمس عشر يوما إلى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها إلى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده أو إلى مدعي عام معان عندما لا يكون للمملكة مدع عام. ب- للنائب العام ولمدعي عام معان إذا لم يكن لمحكمة بلدية معان مدع عام استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة