المادة 12 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997

تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي أصبحت من اختصاص محكمة بلدية معان عند العمل بهذا القانون وتحال الأحكام التي تصدر فيها إلى محكمة بلدية معان لتنفيذها وأما الأحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية معان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة