المادة 8 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997
يكون لمدعي عام محكمة بلدية معان وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لأي منها صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها أو اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الأردنية أو الأمن العام بشأن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها بموجب المادة( 7 ) من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية في القوات المسلحة ومديرية الأمن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026