المادة 9 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997
أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية معان إلى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها إلى الحبس وفقا لأحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية معان حق تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة طبقا لأحكام قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026