المادة 9 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997

أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية معان إلى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها إلى الحبس وفقا لأحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية معان حق تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة طبقا لأحكام قانون العقوبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة