المادة 7 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006
أ- يعاقب الحدث الذي يخالف أي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً ، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكراره للمخالفة0
ب-اذا كان المتسول حدثا وخالف أي حكم من احكام هذا القانون فتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة
(32) من قانون الاحداث لسنة 1968 او اي عقوبة تحل محلها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026