المادة 8 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:- 1-باع للحدث تبغاً او مسكرات او مواد طيارة او كلفه بشراء أي منها او صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية. 2-سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات . 3-قدم للحدث المسكرات او النرجيلة. 4- استخدم حدثاً في التسول وتتم مصادرة الاموال التي يتم ضبطها نتيجة التسول. ب- تضاعف العقوبة اذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة