المادة 19 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

أ- على مدير المركز اطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم او التوقيف. ب- يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لاخلاء سبيله شريطة مراعاة اطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم السابق لموعد انتهاء الحكم الصادر بحقه اذا صادف يوم جمعة والنزيل المسيحي اذا صادف موعد انتهاء الحكم الصادر بحقه يوم احد او عيدا دينيا لاي واحد منهما وذلك اذا كانت مدة الحكم على أي منهما اسبوعا فأكثر. ج- تسلم للنزيل ، بموجب ايصال ، الامانات الخاصة به والمحفوظة لدى ادارة المركز عند اطلاق سراحه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة