القوانين
قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
51 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية. المدير : مدير الامن العام. الاد…
- المادة 2التعاريف
- المادة 3للوزير بتنسيب من المدير ان يقرر اعتبار اي مكان في المملكة مركزاً للاصلاح والتأهيل باعلان صادر عنه او ان يقرر الغاءه بالطريقة ذاتها.
- المادة 3اعلان المركز وادارته
- المادة 4تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم.
- المادة 5أ- تتم ادارة المراكز وحراسة النزلاء فيها وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير. ب- تنظم في كل مركز سجلات خاصة يقيد فيها اسم كل نزيل والبيانات الشخصية المتعلقة به والجريمة التي ارت…
- المادة 6أ- لا يجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية. ب- لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري…
- المادة 7أ- يحق للوزير او من ينتدبه اجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة. ب- على المدي…
- المادة 7التفتيش على المراكز
- المادة 8أ-يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام واعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز ل…
- المادة 9على أي جهة معنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أي توصيات تقدم وفقاً لاحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون.
- المادة 10أ- لا يجوز ادخال اي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة…
- المادة 10ادخال النزلاء ومعاملتهم والافراج عنهم
- المادة 11أ- يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين. ب- يجب تصنيف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها وذلك لعزل كل فئة عن الاخرى.
- المادة 12يرتدي النزلاء اللباس الموحد المقرر من الادارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ.
- المادة 13أ- يحق للنزيل ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي:- 1- الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك. 2- الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الص…
- المادة 14أ- يعهد لضباط وافراد من الشرطة النسائية ادارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول إلى ذلك المكان الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية. ب- لا يجوز …
- المادة 15أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- اذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية او شهاد…
- المادة 16يحظر على أي من افراد ادارة المركز ، الا في حالات الضرورة ، الدخول إلى مكان الحجز الانفرادي للنزيل ليلا ما لم يرافقه فرد آخر.
- المادة 17أ- يعزل المحكوم عليه بالاعدام عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلا ونهارا ولا يجوز لغير ضباط المركز او الطبيب او احد المفتشين او احد رجال الدين للطائفة التي ينتمي ا…
- المادة 18للمدير او من يفوضه اصدار امر بنقل النزيل المحكوم من مركز إلى آخر وفي هذه الحالة يرسل معه ملفه الخاص واوراقه والامانات الخاصة به ويجري تبليغ ذويه بذلك خلال مدة لا تزيد على…
- المادة 19أ- على مدير المركز اطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم او التوقيف. ب- يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لاخلاء سبيله شريطة مراعاة اطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم الس…
- المادة 20لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة او اكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير.
- المادة 21أ- يجوز تشغيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ، سواء داخل المركز او خارجه ، في أي عمل من الاعمال التي يقررها مدير المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن الا في الاعمال…
- المادة 22الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء
- المادة 22تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرع…
- المادة 23تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة الاشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز وطعام النزلاء وملابسهم.
- المادة 24على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:- أ- عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر. ب- قبل وض…
- المادة 25اذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى ادارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم اعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه.
- المادة 26اذا تبين لمدير المركز ان نزيلا محكوما مختل القوى العقلية وجب احالته إلى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدع…
- المادة 27للوزير بتنسيب من المدير اذا تبين وجود مرض معد او سار في المركز اصدار امر خطي لنقل أي نزيل إلى أي مركز مختص لعلاجه ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق احكام هذا القانون.
- المادة 28يسمح بزيارة النزيل المريض وفق تعليمات يضعها مدير المركز لهذه الغاية.
- المادة 29أ- اذا توفي النزيل فعلى مدير المركز اتخاذ الاجراءات الاتية:- 1- تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوي المتوفي عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فورا. 2- اذا كان النزيل ا…
- المادة 30تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير …
- المادة 31اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل
- المادة 31أ-تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير نائبا للرئيس. 2- امين عام وزارة العدل 0 3- امين عام وزارة التربية والتعليم. 4- امين عام وزارة الصحة. 5- امين ع…
- المادة 32تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء واصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذها. ب- التنسيق بين الاجهزة المعنية لتوفير الامكانات ا…
- المادة 33تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على …
- المادة 34على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهرا او اكثر او بالاعتقال او بالاشغال الشاقة من الافر…
- المادة 34المعاملة التشجيعية للنزلاء
- المادة 35للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان حسن السلوك وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة.
- المادة 36للوزير السماح للنزيل تحت الحراسة اللازمة بحضور جنازة احد اصوله او فروعه او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية.
- المادة 37المخالفات والعقوبات المسلكية
- المادة 37مع مراعاة احكام قانون العقوبات واي قانون اخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب النزيل لاي من الافعال التالية مخالفة لاحكام هذا القانون:- أ- التمرد او العصيان او العنف او الشروع ب…
- المادة 38اذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز ان يوقع عليه وحسب جسامة المخالفة ايا من العقوبات المسلكية التالية:- أ- التنبيه…
- المادة 39أ- لا يجوز ايقاع اي من العقوبات المسليكة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون الا بعد اجراء تحقيق لمواجهة النزيل بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله ودفاعه على ان يكو…
- المادة 40على مدير المركز احالة أي نزيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي جريمة يرتكبها خلافاً لاحكام أي تشريع معمول به.
- المادة 41احكام عامة
- المادة 41للوزير ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير او أي من الحكام الاداريين او ضباط الامن العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 42يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.