المادة 25 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
اذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى ادارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى وتتم اعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026