المادة 24 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:- أ- عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر. ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه. ج- بناء على طلب من أي جهة قضائية او أي جهة مختصة. د- عند طلب مدير المركز. ه- عند طلب النزيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة