المادة 23 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة الاشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية المتعلقة بنظافة المركز وطعام النزلاء وملابسهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026