المادة 32 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء واصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذها.
ب- التنسيق بين الاجهزة المعنية لتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ خطط الاصلاح والتأهيل.
ج- اعتماد اسس برامج تدريب النزلاء وتشغيلهم والاستفادة من طاقاتهم الانتاجية واقرار التعليمات اللازمة لذلك.
د- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء واسرهم.
ه- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزلاء.
و- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة عرضها عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026