المادة 8 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
أ-يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام واعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي:-
1-عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية.
2- تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها.
3- عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا اذا كان لمقاصد تأهيله.
4- عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الاخرى ومعاملتهم على هذا الاساس وفقاً لاحكام هذا القانون.
5- اعداد السجلات بطريقة منظمة.
6- متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق باي تجاوز تم ارتكابه ضده او اخبار عن فعل تم ارتكابة ضد غيره بصورة غير قانونية.
ب- لوزير العدل تفويض الصلاحية الممنوحة له بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة الى أي من ذوي الخبرة والاختصاص من الموظفين الحقوقيين العاملين في وزارة العدل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026