المادة 7 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

أ- يحق للوزير او من ينتدبه اجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه واي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة. ب- على المدير رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر للوزير تتضمن اوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات التي يقترحها بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة