المادة 4 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026