المادة 12 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
يرتدي النزلاء اللباس الموحد المقرر من الادارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة