المادة 13 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

أ- يحق للنزيل ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي:- 1- الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك. 2- الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقه سواء مباشرة او بواسطة محاميه. 3- تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده. 4- مراسلة الاهل والاصدقاء وتسهيل الاتصال بهم. 5- استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز. 6- ممارسة الشعائر الدينية. 7- الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي او القنصلي اذا كان النزيل اجنبيا. 8- الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الاكاديمي والتدريب المهني. ب- للوزير السماح لاي شخص بزيارة النزيل وفقا للقرارات والاوامر التي يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة