المادة 14 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
أ- يعهد لضباط وافراد من الشرطة النسائية ادارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول إلى ذلك المكان الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.
ب- لا يجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026