المادة 29 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

أ- اذا توفي النزيل فعلى مدير المركز اتخاذ الاجراءات الاتية:- 1- تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوي المتوفي عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فورا. 2- اذا كان النزيل المتوفي غير اردني ، يبلغ المدير والوزير والمدعي العام والجهة المعتمدة للاجانب بذلك. ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة ما يلي:- 1- نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء اصابته به. 2- تاريخ آخر كشف اجراه الطبيب عليه قبل وفاته. 3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها. ج- على المدعي العام ان يأمر بنقل جثة المتوفى الى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة