المادة 30 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026