المادة 16 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004

يحظر على أي من افراد ادارة المركز ، الا في حالات الضرورة ، الدخول إلى مكان الحجز الانفرادي للنزيل ليلا ما لم يرافقه فرد آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة