المادة 17 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
أ- يعزل المحكوم عليه بالاعدام عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلا ونهارا ولا يجوز لغير ضباط المركز او الطبيب او احد المفتشين او احد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها او أي من افراد اسرته او محاميه ان يتصلوا به الا بعد الحصول على اذن خطي بذلك من مدير المركز.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعضاء النيابة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026