المادة 39 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
أ- لا يجوز ايقاع اي من العقوبات المسليكة المنصوص عليها في المادة
(38) من هذا القانون الا بعد اجراء تحقيق لمواجهة النزيل بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله ودفاعه على ان يكون قرار ايقاع العقوبة مسبباً.
ب- اذا كانت العقوبة تنبيهاً او انذاراً يقوم بالتحقيق شفاها من ينتدبه مدير المركز لهذه الغاية على ان يدون مضمونه في محضر يوقع عليه من قام بالتحقيق.
ج- اذا كانت العقوبة غير التنبيه او الانذار فيجري التحقيق كتابة بواسطة لجنة يشكلها مدير الادارة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026