المادة 2 من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الداخلية.
المدير : مدير الامن العام.
الادارة: ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الامن العام.
المركز: المكان المعلن عنه مركزاً للاصلاح والتأهيل.
اللجنة العليا : لجنة الاصلاح والتأهيل المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
النزيل : الشخص ، اذكراً كان ام انثى ، الذي يودع في المركز تنفيذاً لقرار صادر عن جهة قضائية او أي جهة مختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026