المادة 1 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يسمى هذا القانون ( قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة