المادة 102 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها باللغة العربية وترسل صورة عن هذا الخاتم مع صورة عن توقيع الصيدلي الى الوزارة والنقابة لتحفظ في اضبارة الصيدلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026