المادة 103 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر على الصيدلي ان يعد او يجهز الوصفات الطبية ويبيعها للجمهور الا داخل الصيدلية ولا يجوز القيام بعملية تركيب او تقليد اي مستحضر جاهز وبيعه على انه ذلك المستحضر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة