المادة 110 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحظر صرف أو تحضير أي دواء يحتوى على السموم الشديدة او الخفيفة الا من قبل الصيدلي او من قبل مساعده المرخص وتحت اشرافه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة