المادة 111 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر تحضير أو صرف أي دواء يحتوي على مادة او اكثر من مواد الجدول (ج) - العقاقير الخطرة - الملحق بهذا القانون الا من قبل الصيدلي نفسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة