المادة 111 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحظر تحضير أو صرف أي دواء يحتوي على مادة او اكثر من مواد الجدول (ج) - العقاقير الخطرة - الملحق بهذا القانون الا من قبل الصيدلي نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة