المادة 112 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يحظر على الصيدلي أن يكرر صرف مستحضر طبي جاهز الا للمدة التي قررها الطبيب في الوصفة او ان يعيد تحضير وصفة تحتوي على أحد السموم الشديدة أو الخفيفة أو العقاقير الخطرة أو أي مادة لها خاصة التراكم الا بموجب وصفة طبية جديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026