المادة 115 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

أ) يجب ان تكون صفحات سجل الوصفات الطبية مرقمة وممهورة بخاتم الوزارة. ب) يثبت في السجل أسماء مواد الوصفة وجرعاتها ومقاديرها وطريقة الاستعمال والرقم المتسلسل واسم المريض وعمره واسم الطبيب وتاريخ الصرف والسعر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة