المادة 116 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
تطبق الاحكام الواردة في فصل العقاقير الخطرة على الوصفات الحاوية على أحد المواد المذكورة في الجدول (ج) الملحق بهذا القانون بالاضافة الى تسجيلها في سجل الوصفات الطبية حسبما جاء في المواد السابقة مع وضع خط أحمر تحت اسم الدواء الخطر على الوصفة والقيد في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026